الشيخ محمد السند
276
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا ] ( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر ( 1 ) وجوب الاجتناب ،